اخي الكريم
مشكلتك هي مشكلة منظومة القروض الصغرى برمته.. فمثلك مثل الجميع يعيش نفس مشكل التاخيرات وعدم التسديد.. والامر راجع الى طرق منح القروض الصغرى والى طريقة اسثتمارها والمدخول الشهري الذي لا يغطى الفائدة المرتفعة.. فبالله عليكم ايها المسؤولين هل نسبة 24 و 30 في المائة ستنتج الاقساط الشهرية اما الارباح المرجوة فما بالك بها...
وجوابا عن سؤالك اخي العزيز:
اولا: ليس من حق اي وكيل القرض تهديدك فالقانون المغربي وكذا القانون الداخلي للمؤسسة لا يجيز ذلك وانما هو اسلوب يقوم به الوكلاء كوسيلة لاستخلاص الديون لانهم مضغوطون من رؤوسائهم الذين لا هم لهم الا تحقيق الارباح ومص دم الفقراء.
ثانيا: ان استطت ان ثتبت افلاس مشروعك فانت قانونا معفي بالرغم من رفض مسؤولي المؤسسة... لكن ان انت وضعتهم على الصورة الحقيقية فهم مجبرون على الاستسلام وعم تقريرك.
ثالثا: ان انت اسطعت ان ثتبت مرضك أوعجزك الجسدي عن ممارسة عملك المهني بشهادة طبية بنسبة تساوي او تزيد 75 في المائة فانت معفي بموجب القانون الداخلي للمؤسسة والتامين.
رابعا: واذا كانت عندك ازمة مؤقتة فقانون المؤسسة طرح حلولا: فما عليك الا التفاوض مع المسؤولين مثلا في اعادة الجدولة لدينك وبدون فائدة اي احتساب ما تبقى من دينك واعادة تقسيمه على الشهور الموالية.. وان كان القسك الشهري مرتفع ولا تستطيع ادائه فيمكن تخفيضه الى القسط المناسب برفع شهور الاداء مثلا كنت تؤدي 950 درهم في 24 شهر فييمكن اعادة تقسيم الى 550 درهم على 36 شهر ..هذا المثل تقديري فقط.
خامسا: جميع الحلول ممكنة وانما في البداية المسؤولون لا يريدون استعمالها لان هدفهم فقط الربح لان المؤسسة تخصص لهم مكافات مرتبطة بالانتاج واداء الديون.. فيكون همهم الوحيد هو الاداء والاداء .. بمعنى الربح فقط
سادسا: المتابعة القضائية مستبعدة وهي الحل الاخير لذا المؤسسة وفي حالات استثنائية فقط اذا صاحب عدم الاداء جنحة اخرى مثلا التشهير بالمؤسسة بالسوء.. ويمكن ان تتدخل لتعطي عبرة للاخرين.
سابعا: المؤسسة تعمل في مجال اجتماعي فقوانينها تدخب في اطار قانون الجمعيات بالمغرب وجمعيات القروض الصغرى... اذن هدفها اجتماعي... ولهذا الاتجاه فهي لاتقوم بالمتابعات القضائية لانها تتنافي مع اهدافها المسطرة وكدا لان المؤسسات المانحة تشترط عليها تحقيق التنمية وتطوير المشروعات.. واذا ثبت انها تتابع كل واحد فقد تسحب عنها الدعم.
ثامنا: اما هذا التناقض الاخير فالمؤسسة ابتكرت طريقة المتابعة القضائية امام قضاء القرب.. لماذا؟ من المعلوم ان قضاء القرب ينظر في الديون اقل من 5000 من درهم فقط وهو ليس درجة للتقاضي وانما احدث بغاية الصلح فقط... وعليه فقد تمنح المؤسسة الوكالة لمستخدميها لرفع مثل هذه الدعاوي امام قضاء القرب... وهي بعيدة كل البعد عن الشبهات.. لان هدفها فقط هو الصلح ولا شيء غيره.
تاسعا: ليس من حق اي مستخدم للمؤسسة ان يهددك او يخوفك تو يدخل الى محل عملك او محل سكناك بدون اذنك وان فعل قسرا وعمدا فانه قد خرق القانون ويمكن ان تتابع قضائيا ان اثبتت عليه ذلك بالشهود او اي وسيلة اخرى.. وقد يمكن ان تشكوه الى المؤسسة بالعنوان المركزي المكتوب في الاوراق الممنوحة لك.
عاشرا. للمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على الموضوع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ويمكنك تحميل قانون جمعيات مؤسسات القروض الصغرى منه.
والسلام